رضا مختاري / محسن صادقي

2171

رؤيت هلال ( فارسي )

عندي هو اعتبار ذلك خصوصا عند العلّة في السماء ؛ لصحيحة مرازم « 1 » عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » . لأنّا نقول : هذه الرواية لا تصلح لذلك أمّا أوّلا ؛ فلأنّها شاذّة ، كما نبّه عليه في المسالك قائلا : اعتبر التطوّق بعض الأصحاب ؛ استنادا إلى أخبار شاذّة معارضة بما هو أصحّ منها وأشهر . « 2 » وأمّا ثانيا ؛ فلاعتضاد العمومات المتقدّم إليها الإشارة بالشهرة العظيمة ، وكلّ ما هو كذلك فلا يصلح الخاصّ - ولو كان صحيح السند - لتخصيصه . وقد نبّه على ما ذكره في المدارك بقوله : والرواية وإن كانت معتبرة الإسناد إلّا أنّها لا تنهض حجّة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة . « 3 » ونبّه في مجمع الفائدة أيضا على عدم صلاحيّة هذه الرواية لمعارضة أدلّة القول الأوّل معلّلا أوّلا بإعراض الأصحاب منها ، وثانيا بأنّه قد يرى التطوّق مع الجزم بكونه من ليله ، ثمّ احتمل حملها على التقيّة ، أو التطوّق الكثير ، أو غير ذلك . « 4 » وكيف كان ، فعلى المختار لا فرق في عدم ثبوت الهلال بذلك ، بين هلال شهر رمضان وهلال شوّال وغيرهما . منهل صرّح في النافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والتحرير ، والجامع ، والدروس ، والكفاية ، والرياض بأنّه لا اعتبار بعدّ خمسة من السنة الماضية ، ولا يثبت به الهلال . « 5 »

--> ( 1 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 ؛ والرواية في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 495 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 54 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 179 . ( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 297 . ( 5 ) . المختصر النافع ، ص 68 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 688 - 689 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 ؛ الجامع للشرائع ، ص 154 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 415 .